السيد أحمد الموسوي الروضاتي

111

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا كان العقد لم يصادف أول الشهر فيعد من ذلك الوقت تمام ثلاثين يوما فإذا انقضى ذلك فقد استوفى حقه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 230 : كتاب الإجارات : وإن كان العقد لم يصادف أول الشهر كان الاعتبار بالعدد ، فيعد من ذلك الوقت تمام ثلاثين يوما فإذا انقضى ذلك فقد استوفى حقه بلا خلاف . . . * إذا اكترى بهيمة للركوب وشرط حمل الزاد معه عليها ثم سرق زاده منه جميعه كان له أن يبدله ويشتري مثله في قدره - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 233 : كتاب الإجارات : إذا اكترى بهيمة للركوب وشرط حمل الزاد معه عليها ، ثم إن زاده قد سرق منه جميعه ، كان له أن يبدله ويشتري مثله في قدره ، بلا خلاف . . . * للرجل أن يجبر أمته وأم ولده والمدبرة على إرضاع ولده - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 239 : كتاب الإجارات : إذا رزق الرجل من زوجته ولدا لم يكن له أن يجبرها على إرضاعه لأن ذلك من نفقة الابن ، ونفقته على الأب ، وله أن يجبر الأمة وأم الولد والمدبرة بلا خلاف في ذلك . . . * البيع لا يبطل الإجارة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 239 : كتاب الإجارات : لأن البيع لا يبطل الإجارة عندنا . . . * يجوز إجارة الدفاتر سواء كان ذلك مصحفا أو غيره من كتب النحو والأدب والفقه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 240 : كتاب الإجارات : يجوز إجارة الدفاتر عندنا سواء كان ذلك مصحفا أو غيره من كتب النحو والأدب والفقه وغيرها . . . المبسوط ج 3 / فصل في تضمين الأجراء * الأجير الذي في الحانوت يحفظ ما فيه من البز وبيعه معه لا ضمان عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 241 : فصل في تضمين الأجراء : والأجير الذي في الحانوت يحفظ ما فيه من البز وبيعه معه لا ضمان عليه بلا خلاف . * إذا قال الحر للأجير اقطع يدي فقطعها لم يلزمه الضمان - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 242 : كتاب الإجارات :